responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 71

كما أنهم يتفقون على أن الوجوب الغيري ليس له حساب مستقل في عالم الادانة و استحقاق العقاب، لوضوح أنه لا يتعدد استحقاق العقاب بتعدد ما للواجب النفسي المتروك من مقدمات، كما أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يكون مقصودا للمكلف في مقام الامتثال على وجه الاستقلال بل يكون التحرك عنه دائما في إطار التحرك عن الوجوب النفسي، فمن لا يتحرك عن الأمر بذي المقدمة لا يمكنه أن يتحرك من قبل الوجوب الغيري، لأن الانقياد إلى المولى إنما يكون بتطبيق المكلف إرادته التكوينية على إرادة المولى التشريعية، و لما كانت إرادة المولى للمقدمة تبعية، فكذلك لا بد أن يكون حال المكلف.

و اختلف القائلون بالملازمة بعد ذلك في أن الوجوب الغيري هل يتعلق بالحصة الموصلة من المقدمة إلى ذيها، أو بالجامع المنطبق على الموصل و غيره؟

فلو أتى المكلف بالمقدمة و لم يأت بذيها يكون قد أتى بمصداق الواجب الغيري على الوجه الثاني دونه على الوجه الأول.

و لا برهان على أصل الملازمة إثباتا أو نفيا في عالم الإرادة، و إنما المرجع الوجدان الشاهد بوجودها، و أما في عالم الجعل و الإيجاب فالملازمة لا معنى لها، لأن الجعل فعل اختياري‌


- نعم يتعلّق الوجوب الغيري بقيود الواجب (كطهارة البدن و اللباس و الستر و الطهارة من الحدث) و مقدمات الواجب العقلية (كالسير الى الحج) و مقدماته الشرعية (كالوضوء).

(ملاحظة) المراد بقيود الواجب هو كل ما يكون دخيلا في صحته و هو شرائط صحته كالطهارة من الحدث و الخبث، و المراد بالمقدّمات الشرعية- كالوضوء- هو ما يكون خارجيا عن الواجب و لكنه يوصل اليه شرعا.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست