responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 68

الأخذ بإطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الأمر و النهي، و هو مستحيل بحسب الفرض، و يجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة للتعارض، و خلافا لذلك ما إذا قلنا بالجواز، فإنه نأخذ حينئذ بإطلاق الدليلين معا بدون محذور (1).


(1) و ببيان آخر: إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر و النهي على الصلاة في المغصوب فذلك يعني أن أحدهما- إمّا الأمر و إمّا النهي- ثابت على هذه الصلاة في المغصوب، و بما أن دفع المفسدة أولى في هكذا حالة من جلب المصلحة فإن العقل يرى أن المولى سينهى عن هذا المصداق و لن يعتبره مطلوبا، و بالتالي سيصير كصلاة الجنب و الحائض و كالصيام يوم العيد.

و أما إذا قلنا بإمكان اجتماع الأمر و النهي على الصلاة في المغصوب فمعنى ذلك أن الصلاة في المغصوب صحيحة لأنها مصداق تام للصلاة المطلوبة و محرّمة لأنها مصداق تام للغصب المحرّم.

و بتعبير آخر: المولى أمرنا بالصلاة و لم يقيّدها بأن تكون في المباح و هذا قد أتى بمصداق تام منها فهي إذن صحيحة تمسكا بإطلاق‌ «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* من شرطية الاباحة (*).

(*) كنا في السابق نرى صحّة الصلاة في المغصوب بدليل مفصّل مذكور في الحلقة الثالثة، و لكن تغيّر رأينا اليوم فدرسنا أولا معنى العبادة فوجدناها انها فعل محبوب للمولى يفعله العبد متقرّبا به الى مولاه. فعلى هذا كيف تصح الصلاة في المغصوب؟! و هل هذا الفعل إلّا مبغوض للمولى. بتعبير آخر: حين يقول المولى «لا تغصب» فانّ الحرمة رغم تعلّقها بعنوان الغصب الّا أن معنى ذلك ان كل غصب هو مبغوض في نفسه لانه مصداق لطبيعي الغصب، فلا يمكن ان تكون الصلاة في المغصوب رغم مبغوضيتها عبادة من الأصل.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست