مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب و باعتباره غصبا حراما أي أن له عنوانين، و الأمر متعلق بأحدهما و النهي بالآخر، فهل يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة و النهي عن الغصب و تصادقهما على الصلاة في المغصوب أو لا؟
فقد يقال بأنّ ذلك يكفي لأن الأحكام تتعلّق بالعناوين (1) لا بالأشياء الخارجية مباشرة، و بحسب العناوين يكون متعلّق الأمر مغايرا لمتعلّق النهي، و أمّا الشيء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان فهو و إن كان واحدا و لكن الأحكام لا تتعلّق به مباشرة، فلا محذور في اجتماع الأمر و النهي عليه بتوسط عنوانين، بل هناك من يذهب إلى أنّ تعدّد العنوان يكشف عن تعدّد الشيء الخارجي أيضا فكما أنّ الغصب غير الصلاة عنوانا كذلك غيرها مصداقا، و إن كان المصداقان متشابكين و غير متميّزين خارجا، فيكون الجواز (2)- لو صحّ هذا- أوضح.
(1) حينما يقول المولى «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* يتعلّق الوجوب بعنوان الصلاة و طبيعي الصلاة، و أمّا ما نأتي به فهو مصداق لهذا العنوان.
(2) أي فيكون جواز اجتماع الأمر و النهي على متعلّق واحد أوضح لأنّ الصلاة في المغصوب في هذه الحالة صلاة و غصب فهما أمران مستقلّان اجتمعا في وقت واحد، فتكون صلاته صحيحة باعتبار أنه قد صلّى صلاة تامّة الأجزاء و الشرائط و إن ارتكب إثما باعتبار أنه تصرّف فيما لا يجوز له.
(ملاحظة) إنه لم يرد في الروايات الصحيحة اشتراط إباحة مكان أو لباس المصلّي، و الذي ورد هو حرمة تصرّف الانسان بمال غيره بغير إذنه.