الوجوب، أو على الأقلّ تسري إليها مبادئ الوجوب من الحب و الإرادة، و تقع على صفة المحبوبية الفعلية فأيضا لا يمكن أن نفترض حينئذ تعلّق الحرمة بالحصة، إذ في حالة إيقاعها في الخارج يلزم أن تكون محبوبة و مبغوضة في وقت واحد و هو مستحيل.
و أمّا إذا قلنا بأنّ الوجوب وجوب واحد متعلّق بالجامع و لا يسري إلى الحصص و أن الحصّة التي تقع خارجا منه لا تكون متعلّقا للوجوب و لا لمبادئه، و إنما هي مصداق للواجب و للمحبوب و ليست هي الواجب أو المحبوب، فلا محذور في أن يتعلق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود و يتعلّق النهي بحصّة منه.
ثم إذا تجاوزنا هذا البحث و افترضنا الاستحالة (1) فبالإمكان أن ندخل عنصرا جديدا لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بذلك أو لا، فنحن حتى الآن كنّا نفترض أن الأمر و النهي يتعلقان بعنوان واحد و هو الصلاة، غير أن الأمر متعلّق بالطبيعي و النهي متعلّق بالحصة، و الآن نفترض الحالة الثانية.
الحالة الثانية: أن لا يكون النهي المتعلّق بالحصّة متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلّق به الأمر، و هو الصلاة في المثال، بل بعنوان آخر، كما في «صلّ» و «لا تغصب»، فإذا صلّى في مكان
(1) أي إذا قلنا يستحيل اتصاف مصداق من مصاديق الواجب بالحرمة و يبقى على وجوبه، و لكن ما ذا تقول بالصورة المخفّفة و هي ما إذا كان بين الواجب و المحرّم عموم من وجه- كوجوب الصلاة و حرمة الغصب- و تصادفا في مورد واحد كالصلاة في المغصوب، فهل تعدّد الجهات يخفف من المشكلة و يجعلنا نقول بصحة الصلاة في المغصوب؟!