responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 64

قد يقال: إنّ المتعلّق واحد، فيستحيل أن يتعلّق الوجوب بالطبيعي و الحرمة بالحصّة (1)، و باعتبار تغايرهما بالاطلاق و التقييد قد يقال بأنه لا محذور في وجوب الطبيعي و حرمة الحصة (2).

و التحقيق أن وجوب الطبيعي يستدعي التخيير العقلي في مقام الامتثال بين حصصه و أفراده (3).

فإن قلنا: بأنّ هذا الوجوب مردّه إلى وجوبات مشروطة للحصص، فالصلاة في المغصوب إذن باعتبارها حصّة من الطبيعي متعلّق لوجوب خاص مشروط، فلو تعلّقت بها الحرمة أيضا لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلّق واحد.

و إن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة و لكن قلنا إن الحصّة التي يختارها المكلف في مقام امتثاله يسري إليها


- الحمام تأثّرا بالمثال، و لذلك غيّرنا المثال و قلنا «لا تصلّ في المغصوب»، فالآن ما ذا تقول؟ هل تقول بوجوب الصلاة في المغصوب- لأنها مصداق للصلاة الواجبة- و حرمتها في نفس الوقت- للنهي عنها- و النتيجة القول بصحّة الصلاة رغم حرمتها؟!

(1) و لذلك يحصل تعارض و لذلك يجب أن نقول بحرمة هذه الصلاة في المغصوب.

(2) على هذا القول يمكن الجمع العرفي- و لا نقع في التعارض- و ذلك بما ذكره السيد الشهيد ; هنا من وجوب الصلاة و حرمة ايقاعها في المغصوب.

(3) قيل إنّ الفرق بين الحصة و الفرد هو ان الحصة غير مخصّصة بكل خصائص الفرد، فهي كلّية ذهنية، و أمّا الفرد فهو المشخّص و الموجود خارجا، و هذه مجرّد اصطلاحات.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست