responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 63

امتناع اجتماع الأمر و النهي‌

لا شك في التنافي و التضادّ بين الأحكام التكليفية الواقعية (1) كما تقدّم، و هذا التنافي إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا، فوجوب الصلاة ينافي حرمتها، و لا ينافي حرمة النظر إلى الأجنبية، لأنّ الصلاة و النظر أمران متغايران، و إن كانا قد يوجدان في وقت واحد و في موقف واحد، فلا محذور في أن يكون أحدهما حراما و الآخر واجبا.

و هناك حالتان يقع البحث في أنهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو تعدده.

الحالة الأولى: فيما إذا كان الوجوب متعلّقا بالطبيعي على نحو صرف الوجود و الاطلاق البدلي، و الحرمة متعلقة بحصّة من حصص ذلك الطبيعي، كما في «صلّ» و «لا تصلّ في المغصوب» (2) مثلا، فإنّ الحصّة و الطبيعي باعتبار وحدتهما الذاتية


(1) يعني لا يمكن أن يتصف فعل واحد كالصلاة بالوجوب و الاستحباب في نفس الوقت و من جهة واحدة ... نعم تصح صلاة من ينظر إلى امرأة أجنبية بشهوة، رغم وجوب الصلاة و حرمة النظر، و ذلك لأنهما فعلان مستقلّان تماما و إن وقعا في وقت واحد.

(2) في النسخة الأصلية قال- بدل المغصوب- الحمّام، و هو يوهم الطلبة بسهولة هذه الحالة و وضوح إمكان وجوب الصلاة و كراهة الصلاة في-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست