responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 60

أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين معا جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك الآخر.

و قد لوحظ على التفسير الثاني بأنّ لازمه:

أولا: تعدد المعصية و العقاب في حالة ترك العدلين معا، كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف معا.

و ثانيا: عدم تحقق الامتثال عند الإتيان بكلا الأمرين [معا]، إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا (1).

و كلا اللازمين معلوم البطلان.

و توجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه أو بذاك، و قد يذكر منها جواز التقرّب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثاني لأنه متعلق للأمر بعنوانه، و عدم جواز ذلك على التفسير الأوّل، لأن الأمر متعلق بالجامع، فالتقرّب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقلي.

ثم إنّ العدلين في موارد الوجوب التخييري يجب أن يكونا متباينين، و لا يمكن أن يكونا من الأقل و الأكثر، لأن الزائد حينئذ مما يجوز تركه بدون بديل، و لا معنى لافتراضه واجبا، فالتخيير بين الأقل و الأكثر في الإيجاب غير معقول.


(1) لأنّ شرط فعلية احدهما ترك الآخر و لكن بما أنّ المكلّف لم يتركهما و إنما فعلهما في وقت واحد فلم يحقق شرط فعلية أحدهما، و لذلك لم يقعا على وجه المطلوبية.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست