responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 59

مواقع عديدة، و له خصائص متفق عليها، منها:

ان المكلّف يعدّ ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء، و يعدّ عاصيا إذا ترك البدائل كلها، غير أنها معصية واحدة، و لها عقاب واحد، و إذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا.

و قد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييري، فقيل: إنّ مرجعه إلى التخيير العقلي، بمعنى أنه وجوب واحد متعلّق بالجامع بين الشيئين تبعا لقيام الملاك به، سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا أو عنوانا انتزاعيا كعنوان أحدهما (1)، و قيل إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين، بمعنى: أن كلّا من العدلين واجب وجوبا مشروطا بترك الآخر (2). و مردّ هذين الوجوبين إلى ملاكين و غرضين غير قابلين للاستيفاء معا، فمن أجل تعدد الملاك و قيام ملاك خاص بكل من العدلين تعدّد الوجوب، و من‌


(1) ففي مثال «أطعم أو صم أو أعتق» لا يوجد عنوان أصيل يجمع بينها، و لذلك يكون الجامع انتزاعيا كعنوان «شي‌ء»، و في مثال «ادفع الزكاة للفقراء أو المساكين أو الغارمين أو أبناء السبيل» الجامع أصيل و هو جامع المستحقين.

و مهما يكن الأمر فالكفّارة واحدة و كل البدائل المذكورة ما هي إلّا مصاديق لجامع واحد.

(2) بمعنى: إن لم تصم فاعتق، و مفهومه: إن صمت فلا يجب العتق (بحيث إذا صمت ثم أعتقت لم يقع العتق صحيحا) و كذلك الأمر بالنسبة إلى الحكم المشروط الآخر فإنّ مفاده هكذا: إن لم تعتق فصم، و مفهومه: إن أعتقت فلا يجب الصيام (بحيث إنك إذا أعتقت ثم صمت لم يقع الصيام صحيحا لعدم مطلوبيته أو قل لعدم فعلية وجوبه، لأن شرطه عدم العتق).

و بما أنه لا دليل على رجوع كلا البديلين إلى جامع واحد- كما في التخيير العقلي- فالقدر المتيقن أن لكل بدل ملاكا قائما به.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست