responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 58

التخيير و الكفائية في الواجب‌

الخطاب الشرعي المتكفّل للوجوب على نحوين:

أحدهما: أن يبيّن فيه وجوب عنوان كليّ واحد (1)، و تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب و أنه إطلاق بدلي، كما إذا قال: «صلّ» فيكون الواجب طبيعي الصلاة، و يكون المكلّف مخيّرا بين أن يطبق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت، إلّا أن هذا التخيير ليس شرعيا، بل هو عقلي، بمعنى أن الخطاب الشرعي لم يتعرّض إلى هذا التخيير، و لم يذكر هذه البدائل مباشرة، و إنما يحكم العقل بالتخيير المذكور.

و النحو الآخر: أن يتعرّض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين، فيأمر بهما على سبيل البدل فيقول مثلا: صلّ أو أعتق رقبة، و يسمّى التخيير حينئذ شرعيا، و الوجوب بالوجوب التخييري.

التخيير الشرعي في الواجب:

و لا شك في أن الوجوب التخييري ثابت في الشريعة في‌


(1) يقول (قدّس سرّه): الخطاب الشرعي- مثل صلّ، صم، و ليس هو مثل الصلاة واجبة و الصوم واجب و الخمر حرام، فانها احكام شرعية و ليست خطابات شرعية- المتكفّل للوجوب (أي الذي يبيّن الوجوب و يظهره) على نحوين: احدهما: أن يبيّن فيه وجوب عنوان كلّي واحد (مثل صلّ، صم) و تجري قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق في الواجب و انه (العطف عطف تفسير) إطلاق بدلي (أي المطلوب صلاة واحدة) ...

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست