responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 56

المطلوب من المكلف ما لا يطاق (و هو الجمع بين الضدين)، و لهذا لو فرض المحال و صدر كلا الضدين من المكلف [كالانقاذ و الصلاة] لما وقعا على وجه المطلوبية (1) معا. فليس المطلوب خارجا عن حدود القدرة (2). و بهذا يتضح أن إمكان وقوع الأمرين بالضدين على وجه الترتب و اجتماعهما معا نشأ من خصوصية الترتب بينهما أي من خصوصية كون أحدهما (3) أو كل منهما (4) بامتثاله نافيا لموضوع الآخر و معدما لشرطه (*).


(1) و انما الذي يقع على وجه المطلوبية هو الانقاذ فقط دون الصلاة و ذلك لانّ وجوب الصلاة مشروط بعدم الانقاذ، و المفروض انه قد انقذ، فصلاته غير مطلوبة. و ذلك كما في حج غير المستطيع، فإن شرط فعلية الوجوب الاستطاعة، فلو حجّ غير المستطيع فإن حجّة سيكون باطلا لعدم مطلوبيته منه.

(2) إذ بمجرّد أن يريد المكلف إطاعة ربه فإنّ عليه أن يتوجّه إلى خصوص الأهم أو إلى أحد المتساويين، و لا يقع في أي مشكلة في مرحلة الامتثال.

(3) سواء ورد الأمر بنحو الإطلاق هكذا: «يجب الانقاذ» على أيّ حال و لو كانت الصلاة في آخر وقتها، أو ورد الأمر بصيغة: «إن اشتغلت بالإنقاذ فلا تصلّ و إلّا فصلّ».

(4) كما في «إن امتثلت الأمر بإنقاذ زيد فلا يجب إنقاذ عمرو» و «إن امتثلت الأمر بإنقاذ عمرو فلا يجب إنقاذ زيد» مع فرض تساوي الغريقين في الأهمية.

(*) أقول: الصحيح أن الاشتغال بالضدّ- الأهم أو المساوي- إنما يرفع منجزية الحكم فقط لا فعليّته.

بيان ذلك: إن مشكلة التزاحم نشأت في عالم الامتثال- لا في مرحلة الملاك و الجعل- فإنّ الصلاة و الإنقاذ تامّتا الملاك، و الجعل تابع للملاك، فوجوب الصلاة و الانقاذ إذن فعليان بلا شك-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست