responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 54

فرضنا أن الضدّ كالانقاذ أهم من الواجب‌]، فلا بدّ إذن من أخذ القيد المذكور [في مقدّمات الحكم‌].

و من هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدّين مستحيل إذا كان كل من الأمرين مطلقا لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الآخر أيضا، و أما إذا كان كلّ منهما مقيّدا بعدم الاشتغال بالآخر (1)، أو كان أحدهما (2) كذلك فلا استحالة، و يقال عن الأمرين بالضدين حينئذ: إنهما مجعولان على وجه الترتب، و إن هذا الترتب هو الذي صحّح جعلهما على هذا الوجه، و هذا ما يحصل في كل حالة يواجه فيها المكلف واجبين شرعيين و يكون قادرا على امتثال كل منهما بمفرده و لكنه غير قادر على الجمع بينهما. فإنهما إن كانا متكافئين في الأهمية كان وجوب كل منهما مشروطا بعدم امتثال الآخر، و إن كان أحدهما أهم من الآخر ملاكا فوجوب الأهم غير مقيد بعدم الاتيان بالأقل أهمية (المهم)، و لكن وجوب المهم مقيد بعدم الإتيان بالأهم، و تسمّى هذه الحالات بحالات التزاحم.

و قد تعترض (3) و تقول إن الأمرين بالضدين على وجه الترتب‌


(1) في حال التساوي في الأهمية بين الواجب و الضدّ.

(2) و هو الأقلّ أهمية.

(3) هذا الاعتراض هو لصاحب الكفاية ;. و هو يقول: الموجود في اللوح المحفوظ هكذا: «الصلاة واجبة، و لكن إن وجد مزاحم أهم فلا تجب الصلاة» أي حتى و لو بنيت على ترك الانقاذ و صليت فصلاتك غير مطلوبة.

نعم هو يصحّحها لتمامية الملاك.

هذا من جهة، و من جهة اخرى- يتابع صاحب الكفاية- على فرض القول-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست