responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 53

يشمل أيضا من كان قادرا على الامتثال و لكنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضادّ لا يقلّ عن الأول أهمية (1)، فإذا وجب إنقاذ غريق فإنّ المكلّف يعذر في ترك انقاذه إذا كان عاجزا تكوينا، كما يعذر إذا كان قادرا و لكنه اشتغل بإنقاذ غريق آخر مماثل [للغريق الأول في الأهميّة] على نحو لم يبق بالإمكان إنقاذ الغريق الأول معه. و هذا يعني أن كلّ تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال [تكليف‌] مضادّ لا يقلّ عنه أهمية، و هذا القيد دخيل في [فعلية] التكليف بحكم العقل، و لو لم يصرّح به المولى في خطابه، كما هو الحال في القدرة التكوينية. و لنطلق على القدرة التكوينية اسم «القدرة بالمعنى الأخص»، و على ما يشمل هذا القيد الجديد اسم «القدرة بالمعنى الأعم» (2).

و البرهان على هذا القيد الجديد: أن المولى إذا أمر بواجب و جعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال مضادّ لا يقلّ عنه أهمية، فإن أراد بذلك أن يجمع بين الامتثالين [كالصلاة و الانقاذ] فهو غير معقول لأنه غير مقدور للمكلف، و إن أراد بذلك أن يصرف المكلف عن ذلك الامتثال المضادّ [المساوي‌] فهذا بلا موجب بعد افتراض انهما متساويان في الأهمية، [و مستحيل إذا


(1) أي و لكنه مشغول فعلا و حاليا بامتثال واجب أهم من الصلاة أو مساو لأهمية الصلاة و لا يمكنه الجمع بينهما.

(2) إذن فوجوب الصلاة في مرحلة الجعل مقيّد بالقدرة التكوينية و بعدم الاشتغال بواجب أهم من الصلاة أو بواجب مساو لها في الأهمية، فإن لم تشتغل بالأهم (كالانقاذ) او المساوي فوجوب الصلاة فعلي عليك.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست