responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 51

على عدم دخله [في مرحلة الملاك‌]، و هذا يعني أن الاستحالة المذكورة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي التعبدية و إثبات التوصلية (1).

و من هنا يمكن أن نصوّر الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه على وجه آخر غير ما تقدم في ذلك البحث فنقول: إن هذه الاستحالة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي اختصاص أغراضه بالعالمين بالأحكام بنفس الطريقة المشار إليها في قصد امتثال الأمر (2).


(1) خلاصة الثمرة: إننا إذا شككنا في لزوم الصلاة بالثوب الأبيض فإننا نتمسّك بالإطلاق المقامي لنفي ذلك. و لكن إذا شككنا في لزوم الصلاة بقصد امتثال الأمر فهل يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لنفي ذلك؟ الجواب: لا.

و ذلك لعدم إمكان المولى- في مقام الجعل- أن يدخل هذا القيد في الصلاة لأنه يورث التسلسل، و لكن قد يوجب ذلك في مرحلة الملاك فيجب علينا ح قصد امتثال الأمر. (و بتعبير آخر) لا يمكن التمسك بالاطلاق اللفظي لكلمة «اقيموا الصلاة»- أي في مرحلة الاثبات- للاثبات الاطلاق الملاكي- أي في مرحلة الثبوت-، فانّ الامر و إن صار واضحا لكننا نعيده بتعبير آخر عادة لترسيخ المصطلحات الاصولية في ذهن الطالب.

(ملاحظة) بناء على استحالة دخالة قصد امتثال الأمر في الصلاة يمكن للمولى أن يجعل جعلا آخر و ذلك بأن يقول «صلّ» و يأمر أمرا ثانيا فيقول «أقصد بصلاتك امتثال الأمر الأوّل بالصلاة». و ح فإن لم يوجد هكذا أمر ثان- و هو ما يسمّى بمتمّم الجعل- فإننا ننفيه بالإطلاق المقامي.

(2) كان سيدنا الشهيد (قده) قد تبنّى- بناء على أن التقابل بين التقييد و الاطلاق الثبوتيين تقابل المتناقضين- فكرة أنّ التقييد بالعلم بالحكم بما أنه مستحيل إذن فمن الضروري أن تكون الأحكام شاملة للعالم و الجاهل بها. لأنه إذا وجد أحد النقيضين كان نقيضه معدوما، و اذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا.-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست