responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 50

في الواجب بحسب عالم الجعل يثبت عدم دخلها في الغرض (1)، إذ لو كانت دخيلة في الغرض لأخذت في الواجب، و لو أخذت كذلك لذكرت في الكلام (2). و هذا الأسلوب لا يمكن تطبيقه على قصد امتثال الأمر عند الشك في دخله في الغرض، لأن إطلاق كلام المولى و إطلاق أمره إنما يعني عدم أخذ هذا القصد في متعلق الوجوب، و نحن بحكم الاستحالة الآنفة الذكر نعلم بذلك بدون حاجة للرجوع إلى كلام المولى، و لكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك عدم كون القصد المذكور دخيلا في الغرض المولوي، لأن المولى مضطر على أي حال لعدم أخذه في الواجب، سواء كان دخيلا في غرضه أو لا، فلا يدل عدم أخذه [في مرحلة الجعل‌]


- و لم يذكر جلسة الاستراحة مثلا فلو كانت واجبة لذكرها، و هذا ما يطلقون عليه الاطلاق المقامي، أي ان الامام حينما كان في مقام بيان تمام العمل- كالصلاة- اطلق هذا المقدار المعيّن من الصلاة اي لم يقيده باجزاء و شرائط أخرى، فهو إذن لا يريدها.

(أقول) الواقع أن الاطلاق المقامي و اصالة البراءة واحد.

(1) كإثبات عدم النار من عدم الدخان و يعبّرون عنه بالكشف الإنّي (في مقابل الكشف اللمّي كعلمنا بكمال نظام الوجود من كمال الخالق). و بتعبير آخر:

إذا ثبت عدم وجوب الصلاة بالثوب الأبيض في مرحلة الجعل نستكشف عدم وجوب ذلك في مرحلة الغرض أي الملاك و العلّة، فاستكشفنا العلّة من طريق المعلول و هو الكشف الإنّي.

(2) لا بدّ هنا من التذكير بما ذكرناه في بحث الاطلاق من أن الماهيات المركبة كالصلاة يجري فيها الإطلاق المقامي لإثبات عدم وجوب الثوب الأبيض، و المعاني البسيطة كالعالم في قول المولى «اكرم العالم» يجري فيها الإطلاق اللفظي لاثبات عدم اشتراط هاشميته أو عدالته و نحو ذلك.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست