responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 49

السابقة القائلة: إن القيود المأخوذة في الواجب فقط [كالطهارة للصلاة] يجب أن تكون اختيارية (1) لنستنتج أن هذا القيد [و هو قصد امتثال الامر] إذن لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، بل لا بد أن يكون أيضا قيدا للوجوب، و هذا يعني أن الأمر مقيد بنفسه و هو محال (2). و هكذا يتبرهن بأن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق نفسه (3) يؤدي إلى المحال.

و ثمرة هذا البحث أن هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الأمر عن الموقف تجاه أي خصوصية أخرى يشك في دخلها في الواجب، و ذلك أنّا إذا شككنا في دخل خصوصية إيقاع الصلاة بالثوب الأبيض في الواجب أمكن التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه الخصوصية في الواجب بحسب عالم الوجوب و الجعل (4)، و إذا ثبت عدم دخلها


(1) و أمّا القيود المأخوذة في الوجوب- سواء كانت ماخوذة في الواجب أيضا كحلول شهر رمضان أم في الوجوب كالزوال بالنسبة الى وجوب الصلاة- فقد تكون اختيارية كالاستطاعة بالنسبة الى الحج و قد لا تكون اختيارية كما في الزوال و حلول شهر رمضان.

(2) فهل رأيت مولى يقول لعبده «إذا أمرتك فقد أمرتك»؟!

(3) أي في الواجب كالصلاة.

(4) هذه الفكرة الاخيرة مهمّة يلزم على الطالب الالتفات لها، فلو شككت في دخالة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة او في دخالة الاقامة او القنوت او جلسة الاستراحة التي بعد السجدة الثانية فانك تجري الاطلاق المقامي- و ليس اصالة البراءة- و ذلك لانّ الاطلاق المقامي دليل محرز و اصالة البراءة اصل عملي، و الدليل المحرز يقدّم على الاصل العملي. و معنى الاطلاق المقامي انّ الامام مثلا حينما بيّن الصلاة ذكرها بتمامها باجزائها و شرائطها-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست