responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 46

و الإيجاب، و هذه النتيجة لا تحصل (1) على مبنى من يقول: إن التقابل بين التقييد و الإطلاق كالتقابل بين البصر و العمى (2)، فكما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر، كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يتعذّر التقييد، و من هنا تكون الأحكام على هذا القول مهملة لا هي بالمقيدة و لا هي بالمطلقة، و المهملة في قوة الجزئية.

أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر:

قد يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر، و الحكمان إما أن يكونا متخالفين أو متضادّين أو متماثلين فهذه ثلاث حالات:

أما الحالة الأولى فلا شك في إمكانها، كما إذا قال الآمر: إذا علمت بوجوب الحج عليك فاكتب وصيتك، و يكون العلم بوجوب الحج هنا قطعا موضوعيا بالنسبة إلى وجوب الوصية، و طريقيا (3) بالنسبة إلى متعلقه.


(1) قال في النسخة الأصلية «و على العكس تكون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الإطلاق» بدل «و هذه النتيجة لا تحصل» و إنما أثبتنا البدل لأن المبدل غير واضح للطالب.

(2) هذه مقالة المحقق النائيني و السيد البجنوردي و الشيخ المظفر رحمهم اللّه.

(3) عرفت سابقا في بحث «القطع الطريقي و الموضوعي» أن المراد بالقطع الطريقي هو الكاشف عن متعلقه و مرآة له، فحين تقول «أنا قاطع بأنّ هذا كتاب» فكأنك قلت «هذا كتاب» لأن هذا القطع طريق و كاشف و مرآة عن الكتاب. و القطع الموضوعي هو الدخيل في موضوع الحكم.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست