responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 47

و أمّا الحالة الثانية فلا ينبغي الشك في استحالتها، و مثالها أن يقول الآمر: إذا علمت بوجوب الحج عليك فهو حرام عليك، و الوجه في الاستحالة ما تقدم من أن الأحكام التكليفية الواقعية متنافية متضادّة، و [ثانيا] لا يمكن للمكلف القاطع بالوجوب أن يتصور ثبوت الحرمة في حقه.

و أمّا الحالة الثالثة فقد يقال باستحالتها، على أساس أن اجتماع حكمين متماثلين مستحيل كاجتماع المتنافيين، فإذا قيل إن قطعت بوجوب الحج وجب عليك بنحو يكون الوجوب المجعول في هذه القضية غير الوجوب المقطوع به مسبقا كان معنى ذلك في نظر القاطع أن وجوبين متماثلين قد اجتمعا عليه (1).


(1) و سيشعر المكلف بلغوية الحكم الثاني (المماثل) و إن لم يوجد دور.

(و هذه) مسألة لا فائدة منها و لذلك لا نعلّق عليها.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست