responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 41

إذ يصبح عاجزا و لا ملاك للواجب في حق العاجز (*). و إذا كان الدخل عقليا (1) و كان ملاك الواجب ثابتا في حق العاجز أيضا- و إن اختص التكليف بالقادر بحكم العقل- فلا يجوز التعجيز المذكور لأن المكلف يعلم بأنه بهذا سوف يسبب إلى تفويت ملاك فعلي في ظرفه المقبل، و هذا لا يجوز بحكم العقل. و على هذا الأساس يمكن تخريج مسئولية المكلف تجاه المقدمات المفوّتة في بعض الحالات، بأن يقال: إن هذه المسئولية تثبت في كل حالة يكون دخل القدرة فيها عقليا لا شرعيا (2).


(1) كما في الإنقاذ، فإنّ القدرة بالنسبة إلى وجوب الإنقاذ شرط عقلي.

(2) هذه نقطة مهمّة فافهم هذا التخريج لمشكلة «ما هو سرّ وجوب المقدّمات المفوّتة كالسير إلى الحج قبل فعلية الوجوب»؟.

فقد عرفت في البحث السابق جواب صاحب الفصول و هو أن وجوب الحج فعليّ قبل مجي‌ء وقت الواجب- و ذلك لحصول الاستطاعة- فتجب مقدّماته كالسير إلى الحج.

و أمّا من لم يؤمن بذلك- كالسيد الشهيد- فإنه قال بهذا الجواب هنا و هو أن الجعل إن كان مطلقا كوجوب الصلاة و الإنقاذ علمنا أن القدرة المأخوذة فيه عقلية أي أنّ المولى يحبّ الصلاة و الإنقاذ حتى في حال العجز، فلا يجوز عقلا تعجيز النفس عن الإنقاذ و لا عن الصلاة و لا عن الحج بعد الاستطاعة و هذا يعني أنه تجب المقدّمات المفوّتة عقلا.

(*) لا شك في ان هذا الوجه الثاني- بالتفصيل- هو الصحيح، و الدليل هو ان العقل يحكم- عند تمامية الملاك كوضوح قبح ترك الانسان يغرق مع علمنا بانه سيغرق بعد ساعة او ساعتين- بقبح تعجيز المكلف نفسه عن انقاذ ذاك الذي سيغرق.

طبعا العقل يحكم في بعض حالات معينة واضحة، و الّا فمع عدم وضوحها فقد لا يحكم، فمثلا:

إذا علمنا بأنّ زيدا سينتحر بعد فترة غير محدّدة و يقع المكلف في الحرج أو الضرر اذا بقي يراقبه فانّ العقل لا يحكم في هكذا حالة بحرمة تعجيز النفس عن مراقبة زيد.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست