أن تكون اختيارية، فبهذا نبرهن على أنه قيد للوجوب، و حينئذ فإن قلنا باستحالة الشرط المتأخر للحكم ثبت أن الوجوب [الفعلي للحج] ما دام مشروطا بزمان الواجب فلا بد أن يكون حادثا بحدوثه لا سابقا عليه لئلا يلزم وقوع الشرط المتأخر. و بهذا يتبرهن أن الواجب المعلق على مجيء الوقت مستحيل (*). و إن قلنا بإمكان الشرط المتأخر (1) جاز أن يكون زمان الواجب شرطا
قيدا للواجب اننا يجب أن نوقع الحج في ايامه المعهودة.
و انما قال «و لا يمكن ان يكون قيدا للواجب فقط [و انما يجب ان يكون قيدا للوجوب أيضا]» لانّ مجيء ايام الحج ليس أمرا اختياريا للمكلف. إذن لا يحدث الوجوب الفعلي للحج حتى يجيء وقته، إلّا أن نقول: كل من استطاع في شهر شعبان مثلا و كان ممّن سيجيء عليه يوم عرفة و هو حيّ فحينئذ نستكشف الوجوب الفعلي للحج من حين الاستطاعة اي من شهر شعبان. و عليه يجب ان يأتي بمقدمات الحج احتياطا- بحكم العقل- لاحتمال ان يتبيّن فيما بعد أن الوجوب كان فعليا عليه.
(1) و لو بنحو التحصيص بأن يقول المولى «وجوب الحج الذي يأتي وقته فعليّ».
(*) أقول: ما المشكلة لو قلنا: بالاستطاعة يصير وجوب الحج فعليا لقوله تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، و أثر هذه الفعلية هو وجوب تهيئة مقدّمات الحج، و هذا أمر عقلائي جدا، و بهذا تحلّ مشكلة «كيف تجب المقدّمات المفوّتة للحج قبل مجيء ايام الحج؟ و الحال انّ الانسان قد لا يبقى حيا الى ايام الحج»، فاذا بقي حيا الى ايام الحج يجب عليه الحج.