المقدمات المفوتة قبل مجيء يوم عرفة، لأن الوجوب فعلي و هو يستدعي عقلا التهيؤ لامتثاله.
و الصحيح (1) أن زمان الواجب يجب أن يكون قيدا للوجوب، و لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، لأنه أمر غير اختياري (2)، و قد تقدم أن كل القيود التي تؤخذ في الواجب يلزم
(1) ردّ السيد الشهيد (قده) مقالة صاحب الفصول، فقال: أنت تقول ... بأنه معلّق على مجيء وقت الواجب، ترى أيّه هو المعلّق على مجيء زمان الواجب، الواجب أم الوجوب؟ حتما لن تقول الواجب- كالحج- هو المعلّق على مجيء 9 ذي الحجة، أي لن تقول بأنّ من مقدمات الواجب هو مجيء 9 ذي الحجة، و ذلك لأنّ قيود الواجب- كالطهارة للصلاة- يجب أن تكون اختيارية و مجيء وقت الواجب أي بقاؤنا أحياء إلى وقت الواجب ليس أمرا اختياريا و بأيدينا.
و خلاصة هذه النقطة أن صاحب الفصول يقول: إن وجوب الحج على من استطاع في شعبان فعلي لكن الحج موقوف على مجيء ذي الحجّة، فأجابه سيدنا الشهيد ;: إذا كان وجوب الحجّ فعليا من شعبان فهذا معناه أنه يجب على المستطيع أن يتحرّك الآن و يحجّ الآن و هذا أمر لا يمكن له لعدم مجيء 9 ذي الحجّة، إذن إذا كان هذا هو مرادك من الواجب المعلّق فهو باطل.
إذن ستقول بأنّ المعلّق على مجيء ذي الحجّة هو الوجوب، ح نسألك كيف يكون الوجوب فعليا- أي المعلول حاصل- قبل مجيء زمان الواجب- و هو جزء العلّة-؟! أي كيف نقول بتمامية المعلول و جزء العلّة (و هو الشرط المتأخّر) لم يحصل بعد؟! فإذن إذا كان هذا هو مرادك من الواجب المعلّق فهو أيضا باطل.
و من هنا يخرج السيد المصنّف ; بالقول باستحالة «الواجب المعلّق».
(2) معنى ان زمان الواجب يجب ان يكون قيدا للوجوب ان الوجوب الفعلي لا يحدث الّا اذا جاءت أيام الحج، و معنى ان زمان الواجب يجب ان يكون