الواجب. و قد ذهب جماعة من الأصوليين (1) إلى أن هذا معقول، و سمّوا كل واجب تتقدم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب بالواجب المعلق (2)، و حاولوا عن هذا الطريق أن يفسّروا ما سبق من مسئولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة، و ذلك لأن الإشكال في هذه المسئولية كان يبتني على افتراض أن الوجوب [الفعلي] لا يحدث إلّا في ظرف إيقاع الواجب (3)، فإذا افترضنا أن الوجوب غير مشروط بزمان الواجب بل يحدث قبله و يصبح فعليا بالاستطاعة فمن الطبيعي أن يكون المكلف مسئولا عن
(1) و هم صاحب الفصول- و هو ظاهرا أوّل من قال بهذا القول- و تبعه جمع من الاعلام كصاحب الكفاية و السيد الخوئي، و خالفهم بعض آخر كالمحقق النائيني و السيد الشهيد رحمهم اللّه جميعا و حشرنا معهم بمحمد و آله الأطهار.
(2) قصة هذا البحث: قال صاحب الفصول ;: إنّ وجوب الحج فعليّ من حين الاستطاعة حتى و لو كان ذلك قبل زمان السير إلى الحج بوقت طويل، و فائدة هذا الوجوب الفعلي هو وجوب حفظ الاستطاعة و تهيئة الضروريات للسفر إلى الحج كجواز السفر ثم السفر في وقت يدرك فيه الحج، و بتعبير آخر: على قولنا- أي على قول صاحب الفصول- تجب هذه المقدّمات المفوّتة و ذلك لفعلية وجوب الحج فلا نقع في مشكلة سر وجوب المقدّمات المفوّتة قبل زمان نفس الواجب كالحج. (إذن) نحن نقول إن وجوب الحج فعلي من حين الاستطاعة و لكنه معلّق على مجيء وقت الواجب بنحو الشرط المتأخر فإذا أبقانا اللّه أحياء إلى وقت الحج استكشفنا أنّ وجوب الحج كان واقعا فعليا، و إلّا علم بأنّ هذا الوجوب لم يكن فعليا و لذلك لا يجب القضاء عنّا. (هذه مقالة صاحب الفصول ;.
(3) كما يحدث الوجوب الفعلي للصلاة في اول وقت الصلاة، أي ان زمان وجوب الصلاة و نفس الصلاة واحد.