responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 33

و قد وقع البحث أصوليا في إمكان ذلك و استحالته، إذ قد يقال بالاستحالة لأن الشرط بالنسبة إلى المشروط بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول، و لا يعقل أن تكون العلة متأخرة زمانا عن معلولها.

و قد يقال بالإمكان، و يردّ على ذاك البرهان، أمّا بالنسبة إلى الشرط المتأخر للواجب (1) فإن القيود الشرعية للواجب لا يتوقف عليها وجود ذات الواجب [السابق‌]، و إنما تنشأ قيديّتها من تحصيص المولى للطبيعة بحصة عن طريق تقييدها بقيد (2)، فكما يمكن أن يكون القيد المحصّص مقارنا أو متقدما يمكن أن يكون‌


- لك»، فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني، قال: لا و اللّه لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه» الكافي ج 5 كتاب المعيشة باب شراء الرقيق ح 12 ص 211، و التهذيب ج 2 ص 138 و 250، و الاستبصار 3 ص 85 (ط النجف)، و الفقيه 3 باب البيوع (رقمه 69) ح 56 ص 140 (ط النجف). بتقريب أن الامام الباقر 7 لم يقل فباع السيد الأول الوليدة و ابنها للسيد الثاني بنفس القيمة التي باعها بها ولده و إنما قال «أجاز بيع ابنه» و بهذه الاجازة اللاحقة ترتبت الآثار السابقة من ملكية الأمة و ابنها و هو القول بالكشف و هو محل بحثنا هنا.

(1) كغسل المستحاضة في الليلة الآتية لتصحيح الصيام السابق.

(على ايّ حال) هذه الفقرة الى آخر البحث هو توجيه لقوله «و قد يقال بالامكان». و كان الأولى- لتوضيح المطلب- أن يحذف «و يردّ على هذا البرهان».

(2) هذا توجيه صاحب الكفاية (قده) فقد قال بأن الواجب المطلوب هو «الصيام الملحوق بالغسل» و هو حصة خاصّة من الصيام، و ليس الغسل الآتي شرطا في صحّة الصيام.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست