متأخرا، و أمّا بالنسبة إلى الشرط المتأخر للحكم [كصحّة البيع]، فبأنّ قيود الحكم كلها قيود للحكم المجعول لا للجعل (1) كما تقدم، لوضوح أن الجعل ثابت قبل وجود قيود الحكم [اي قبل تحقق الاجازة]، و المجعول وجوده مجرد افتراض (2) و ليس وجودا حقيقيا خارجيا، فلا محذور في إناطته بأمر متأخر (3).
(1) اي ان الاجازة اللاحقة قيد في صحّة البيع كما كان الزوال قيدا متقدما لفعلية وجوب الصلاة اي قيدا للحكم المجعول، فكانّ المولى تعالى يقول «اذا لحقت الاجازة البيع صحّ البيع» و لذلك كانت الاجازة اللاحقة قيدا لصحة البيع، أي قيدا للحكم المجعول.
(ملاحظة) في النسخة الاصلية قال «... الشرط المتاخّر للوجوب، فبأنّ قيود الوجوب ...» فبدّلنا لفظة الوجوب بالحكم لأشمليته من الوجوب.
فانّ صحّة البيع حكم وضعي و ليس وجوبا.
(2) أو قل وجوده وجود ذهني فرضي أي يتوقف على حصول شروطه فأي مانع عقلي بأن يقول المولى: البيع الذي يتعقّبه إجازة صحيح من حين العقد فيصير هذا الشرط المتأخّر كأنه شرط مقارن لأن المولى يشترط تعقّب الإجازة في نفس جعله.
(ملاحظة) في النسخة الاصلية قال «ثابت قبل وجودها» فوضّحناها بقولنا «ثابت قبل وجود قيود الحكم».
(3) شرحناها في ح 3 ج 2 فراجع، و نختصر هنا فنقول: أي مانع عقلي موجود في إناطة صحّة عقد الفضولي بشرط متأخّر كالإجازة؟! أ ليست صحّة هذا العقد أمرا ذهنيا و الأمور الذهنية- بخلاف الأمور الخارجية- تتحمّل القيود المتأخّرة لأن عالم الذهن واسع، فللمولى أن يقول «من صامت يوم السبت مثلا فعليها ليصحّ صيامها أن تغتسل ليلة الأحد»، و «البيع الذي يتعقّبه إجازة صحيح من حين العقد».