responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 32

شرط للحكم أو للواجب و يكون متأخرا زمانا عن ذلك الحكم أو الواجب، و مثاله: ما يقال من أن غسل المستحاضة في ليلة الأحد شرط في صحة صوم نهار السبت، فهذا شرط للواجب و لكنه متأخر عنه زمانا (1) و مثال آخر: ما يقال من أن عقد الفضولي ينفذ من حين صدوره إذا وقعت الإجازة بعده، فهذا شرط للحكم و لكنه متأخر عنه زمانا (2).


(1) ورد ذلك في صحيحة علي بن مهزيار قال: كتبت إليه 7: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز (يصحّ) صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب 7: «تقضي صومها و لا تقضي صلاتها، لأن رسول اللّه 6 كان يأمر (فاطمة و) المؤمنات من نسائه بذلك (الوسائل باب 1 من أبواب الاستحاضة)، و قوله 6 «و لا تقضي صلاتها» مخالف لما هو معروف عندنا من وجوب قضاء صلاتها أيضا، و لكن عدم صحّة بعض كلام الثقة لا يسقط سائر كلامه عن الحجيّة لاحتمال حصول خطأ فيها لوحدها، فيبقى على الحجية، على أيّ حال بما أنّ قول علي بن مهزيار «من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين» مطلق فيحتمل إرادة غسل الليلة المقبلة من كلام علي بن مهزيار، و الإمام 7 أمضى كلامه بسكوته رغم وجود هكذا احتمال في كلام ابن مهزيار.

(2) ورد ذلك في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر 7 قال: «قضى أمير المؤمنين 7 في وليدة باعها ابن سيّدها و أبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال:

وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: «الحكم أن يأخذوا وليدته و ابنها»، فناشده الذي اشتراها، فقال 7 له: «خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست