القيد تارة يكون قيدا للحكم المجعول (1)، و أخرى يكون قيدا للواجب الذي تعلق به الحكم (2) كما تقدم. و الغالب في القيود في كلتا الحالتين أن يكون المقيّد موجودا حال وجود القيد أو بعده (3)، فاستقبال القبلة قيد يجب أن يوجد حال الصلاة، و الوضوء قيد يجب أن توجد الصلاة بعده (4)، و يسمى الأول بالشرط المقارن، و الثاني بالشرط المتقدم. و لكن قد يدعى أحيانا
(1) كالزوال و البلوغ فإنهما قيدان للحكم الفعلي، فلا يصير الحكم فعليا إلّا بهما.
(2) كالطهارة، و ضمير الهاء في «به» متعلق بالواجب. (و كان الأولى) حذف «الذي تعلّق به الحكم».
(3) مثال القيد المقارن لوجوب الصلاة العقل و لوجوب الحج العقل و الاستطاعة و مثال القيد المتقدّم لوجوب الصلاة الزوال و البلوغ و مثال القيد المقارن لنفس الصلاة الطهارة و استقبال القبلة و الستر، و مثال القيد المتقدّم لهما في الواجبات الضمنية الركوع بالنسبة إلى السجود، و في الواجبات الاستقلالية صلاة الظهر بالنسبة إلى صلاة العصر.
(4) قال في ح 3 ج 2 ص 195: «بناء على كون الصلاة مقيّدة بالوضوء لا بحالة مسبّبة عنه مستمرّة [و هي الطهارة]» هذا و لكنه (قده) يؤمن بأن الصلاة مقيّدة بالطهارة و هو الصحيح.