قبل زمان الوجوب تسمى بالمقدمة المفوّتة. و بهذا صحّ أن القاعدة تقتضي عدم كون المكلف مسئولا عن المقدمات المفوتة.
و لكن قد يتفق أحيانا أن يكون للواجب مقدمة مفوّتة دائما على نحو لو لم يبادر المكلف إلى إيقاعها قبل الوقت لعجز عن الواجب في حينه. و مثال ذلك: الوقوف بعرفات الواجب على من يملك الزاد و الراحلة، فإن الواجب منوط بظهر اليوم التاسع من عرفة، و لكن لو لم يسافر المكلف قبل هذا الوقت لما أدرك الواجب في حينه، و في مثل ذلك لا شك فقهيا في أن المكلف مسئول عن إيجاد المقدمة المفوّتة قبل الوقت، و قد وقع البحث أصوليا في تفسير ذلك و تكييفه، و أنه كيف يكون المكلف مسئولا عن توفير المقدمات لامتثال وجوب غير موجود بعد، و ستأتي بعض المحاولات في تفسير ذلك في الحلقة المقبلة (1).
(1) خلاصتها أنّ العقل يحكم في هكذا حالة بلزوم الإتيان بالمقدّمة المفوّتة حفظا للملاك من الفوات، و إلّا فإنّه سيفوت دائما.