responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 29

المسئولية قبل الوجوب‌

إذا كان للواجب مقدمة عقلية أو شرعية (1) و كان وجوبه منوطا بزمان معين، و افترضنا أن تلك المقدمة من المتعذر على المكلف إيجادها في ذلك الزمان، و لكن كان بإمكانه إيجادها قبل ذلك، فهل يكون المكلف مسئولا عقلا عن توفيرها أو لا؟ مثال ذلك: أن يعلم المكلف بأنه لن يتمكن من الوضوء و التيمم عند الزوال لانعدام الماء و التراب، و لكنه يتمكّن منه قبل الزوال، فهل يجب عليه أن يتوضأ قبل الزوال أو لا؟

و الجواب: ان مقتضى القاعدة هو عدم كونه مسئولا عن ذلك، إذ قبل الزوال لا وجوب للصلاة لكي يكون مسئولا من ناحيته عن توفير المقدمات للصلاة، و إذا ترك المقدمة قبل الزوال فلن يحدث وجوب عند الزوال (2) ليبتلي بمخالفته لأنه سوف يصبح عند الزوال عاجزا عن الإتيان بالواجب، و كل تكليف مشروط بالقدرة، فلا ضير عليه في ترك إيجاد المقدمة قبل الزوال، و كل مقدمة يفوت الواجب بعدم المبادرة إلى الإتيان بها


(1) كالطهارة، لا كالوضوء، لأن الوضوء مقدّمة عقلية للطهارة التي هي أمر بسيط مسبّب عن الوضوء، و الصلاة مشروطة بالطهارة، و قد ذكر ذلك سيدنا المصنّف في البحث السابق فقال: «... كالطهارة و تسمّى هذه بالقيود أو المقدّمات الشرعية».

(2) بالصلاة عن طهارة.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست