responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 230

و يترتب على هذا الاختلاف الأساسي بين الدليل الوارد و الدليل الحاكم المذكور، أن تقدم الدليل الوارد بالورود لا يتوقف على أن يكون فيه ما يشعر أو يدل على نظره إلى الدليل المورود و لحاظه له لأنه ينفي موضوع الدليل المورود و مع نفيه لموضوعه ينتفي حكمه حتما سواء كان ناظرا إليه أو لا، و أما الدليل الحاكم فهو حتى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة، و إنما يستعمل هذا اللسان لكي ينفي الحكم، فمفاد الدليل الحاكم لبا و حقيقة نفي الحكم، و لكن بلسان نفي الموضوع، و هذا اللسان يؤتى به لكي يثبت نظر الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم و تقدمه عليه بالقرينية، و كلما انتفى ظهوره في النظر انتفت قرينيته، و بالتالي زال السبب الموجب لتقديمه.

النحو الثاني: الإعداد العرفي النوعي بمعنى أن المتكلم العرفي استقر بناؤه عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المعين قرينة على الآخر، و حيث إن الأصل في كل متكلم أنه يجري وفق المواضعات العرفية العامة للمحاورة فيكون ظاهر حاله هو ذلك.

و من حالات الاعداد العرفي النوعي اعداد الكلام الأخص موضوعا ليكون قرينة و محددا لمفاد الكلام الأعم موضوعا، و من هنا تعين تخصيص العام بالخاص و تقييد

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست