responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 231

المطلق بالمقيد (1)، بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة و واضحة عرفا لوجود بناءات عرفية عامة على أن المتكلم يعوّل على الأخص و الأظهر في تفسير العام و الظاهر.

و تسمى جميع حالات القرينية بموارد الجمع العرفي و يسمى التعارض في موارده بالتعارض غير المستقر لأنه يحلّ بالجمع‌


(1) يمثّلون لذلك عادة بقولهم: لو وردنا «أكرم الفقير» ثم ورد «أكرم الفقير العادل» فهنا نقيّد المطلق، و لو وردنا «أكرم الفقراء» ثم وردنا «أكرم الفقراء العدول» فهنا نخصّص العام بالخاص. و قد عرفت الفرق بين المطلق (كالعالم) الذي يفيدنا الشمول بقرينة الحكمة (التي مفادها أنّ ما لم يقله لا يريده) و بين العام (كالعلماء، و جميع العلماء) الذي يفيدنا الشمول من عموم اللفظ و لا نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة و إلّا لكانت هيئة العموم لغوا.

(أقول) لكننا نفصّل في مثالهم فنقول: تارة يتكلّم المعصوم كلاما مطلقا و يكون في مقام البيان كما لو سأل السائل الإمام فقال له: رجل أفطر عمدا في شهر رمضان ما كفّارته؟

فقال: عتق رقبة، ثم جاء في مجلس آخر سائل آخر و أجابه الإمام: «أعتق رقبة مؤمنة» فهنا بما أنّ السائل الأوّل سأل لينفّذ و ظاهر حال الإمام أنه في مقام بيان تفاصيل الحكم فيحمل الأوّل على أنّ هذا هو المقدار الواجب و يحمل الجواب الثاني على الاستحباب.

أمّا لو كان الإمام في مقام ذكر أصل الحكم- أي ليس في مقام ذكر تفاصيل المسألة- ثم ذكر حكما مفصّلا، هنا نقيّد و نخصّص الأوّل بالثاني. و يسمّون هذه الحالة بحالة الإهمال، أي أن الإمام ليس في مقام البيان و إنما في مقام ذكر أصل الحكم. و الأصل- مع الشك- أن يكون المتكلّم في مقام البيان.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست