حينما يقال «إذا زالت الشمس فصلّ متطهرا» فالجعل يتحقق بنفس هذا الإنشاء، و أما المجعول و هو وجوب الصلاة فعلا فهو مشروط بالزوال و مقيد به فلا وجوب [فعلي] قبل الزوال.
و نلاحظ قيدا آخر و هو الطهارة، و هذا القيد ليس قيدا للوجوب المجعول لوضوح أن الشمس إذا زالت و كان الإنسان محدثا وجبت عليه الصلاة أيضا، و إنما هو قيد لمتعلق الوجوب أي للواجب و هو الصلاة (1). و معنى كون شيء [كالطهارة] قيدا للواجب أن المولى حينما أمر بالصلاة أمر بحصة خاصة منها (2) لا بها كيفما اتفقت، حيث إن الصلاة تارة تقع مع الطهارة، و أخرى بدونها، فاختار الحصة الأولى و أمر بها. و حينما نحلل الحصة الأولى نجد أنها تشتمل على صلاة و على تقيد بالطهارة، فالأمر بها أمر بالصلاة و بالتقيد [بالطهارة]. و من هنا نعرف أن معنى أخذ
(1) إنما سمّي الواجب (كالصلاة) متعلق الوجوب لأنّ الأمر في «صلّ» تعلق بالصلاة فكأنك قلت افعل الصلاة أو آمرك بالصلاة.