و وجه الاندفاع أن ما يتحقق كذلك (1) إنما هو الجعل لا المجعول، و الحكم المشروط هو المجعول دائما (2).
- تلازم بين الايجاد و الوجود و هما واحد خارجا إلّا أن الأوّل يكون بلحاظ الفاعل و الوجود يكون بلحاظ الشيء الموجود- تقول أوجدته فوجد- يوجد أيضا تلازم بين الإيجاب و الوجوب. فإذا قال المولى أوجبت العمل الفلاني يعني أنه صار واجبا فعلا، و لو لا ان الحج عند الاستطاعة محبوب للمولى و مراد له لما أمر به، نعم الواجب مقيّد، فمثلا الصلاة مقيّدة بالزوال و العقل و البلوغ، و الحج مقيد بالاستطاعة و الوقت، و الصيام مقيّد بمجيء شهر رمضان، فأيّ معنى للوجوب المشروط؟!.
و على هذا الاساس ترى الشيخ الانصاري ; حينما يشرح قوله تعالى «و لله على الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلا» يقول هذا الجعل فعلي بدليل أنه محبوب تماما و مراد تماما، و لا معنى لتعليق فعلية الجعل على قيد الاستطاعة كما لا يصح تعليق الطلاق على مجيء شهر رمضان، نعم نفس الحج مقيد بالاستطاعة.
و لذلك تراه يقول: إذا قال المولى «ان استطعت فحج» فانّ الشرط قيد للحج و لا يمكن ان يكون قيدا لوجوب الحج. (راجع محاضرات في اصول الفقه للسيد الخوئي ج 2 ص 321- 332).