responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 22

و وجه الاندفاع أن ما يتحقق كذلك (1) إنما هو الجعل لا المجعول، و الحكم المشروط هو المجعول دائما (2).


- تلازم بين الايجاد و الوجود و هما واحد خارجا إلّا أن الأوّل يكون بلحاظ الفاعل و الوجود يكون بلحاظ الشي‌ء الموجود- تقول أوجدته فوجد- يوجد أيضا تلازم بين الإيجاب و الوجوب. فإذا قال المولى أوجبت العمل الفلاني يعني أنه صار واجبا فعلا، و لو لا ان الحج عند الاستطاعة محبوب للمولى و مراد له لما أمر به، نعم الواجب مقيّد، فمثلا الصلاة مقيّدة بالزوال و العقل و البلوغ، و الحج مقيد بالاستطاعة و الوقت، و الصيام مقيّد بمجي‌ء شهر رمضان، فأيّ معنى للوجوب المشروط؟!.

و على هذا الاساس ترى الشيخ الانصاري ; حينما يشرح قوله تعالى «و لله على الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلا» يقول هذا الجعل فعلي بدليل أنه محبوب تماما و مراد تماما، و لا معنى لتعليق فعلية الجعل على قيد الاستطاعة كما لا يصح تعليق الطلاق على مجي‌ء شهر رمضان، نعم نفس الحج مقيد بالاستطاعة.

و لذلك تراه يقول: إذا قال المولى «ان استطعت فحج» فانّ الشرط قيد للحج و لا يمكن ان يكون قيدا لوجوب الحج. (راجع محاضرات في اصول الفقه للسيد الخوئي ج 2 ص 321- 332).

(1) أي بإعمال المولى لحاكميته و مولويّته.

(2) كان الأولى أن يقول بدل «و الحكم المشروط هو المجعول» و امّا الحكم المجعول فانه يحصل اذا وجدت شرائط وجوبه.

بيان ذلك: انّ قول المولى مثلا «إذا استطعت فحج» معناه أنّ وجوب الحج متوقّف على الاستطاعة، لا ان الوجوب فعلي و الحج هو المتوقف على الاستطاعة.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست