responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 21

تتحقق تلك القيود لا يكون الوجوب فعليا، و يسمى الوجوب الفعلي بالمجعول.

و من هنا أمكن التمييز بين الجعل و المجعول، لأن الأول موجود منذ البداية، و الثاني لا يوجد إلّا بعد تحقق القيود خارجا، و القيود بالنسبة إلى المجعول بمثابة العلة، و ليست كذلك بالنسبة إلى الجعل، لأن الجعل متحقق قبل وجودها خارجا، نعم الجعل يتقوم بافتراض القيود و تصورها، إذ لو لم يتصور المولى الاستطاعة و الصحة مثلا لما أمكنه أن يجعل تلك القضية الشرطية، و بذلك تعرف أن الجعل متقوم بلحاظ القيود و تصورها ذهنا، و المجعول متقوم بوجود القيود خارجا و مترتب عليها من قبيل ترتب المعلول على علته.

و على هذا الأساس نعرف أن الحكم المشروط ممكن، و نعني بالحكم المشروط: أن يكون تحقق الحكم [الفعلي‌] منوطا بتحقق بعض القيود خارجا فلا وجود له قبلها، فقد عرفنا أن المجعول يمكن أن يكون مشروطا، سواء كان حكما تكليفيا كالوجوب و الحرمة، أو وضعيا كالملكية و الزوجية.

و بذلك يندفع ما قد يقال: من أن الحكم المشروط غير معقول، لأن الحكم فعل للمولى، و هذا الفعل يصدر و يتحقق بمجرد إعمال المولى لحاكميته، فأي معنى للحكم المشروط (1).


(1) قال الشيخ الانصاري ;: إن الحكم المشروط غير ممكن، فكما يوجد-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست