responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 217

و في الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي و المسببي لا يوجد تعارض بين الأصلين في النتيجة لأن طهارة الماء و جواز الشرب متلائمان، و لكن هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي و نتيجة الأصل المسبّبي معا فيتعارض الأصلان، و نجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا إذا استصحبنا طهارته و غسلنا به ثوبا نجسا فإن من أحكام طهارة الماء أن يطهر الثوب بغسله به، و هذا معناه أن استصحاب طهارة الماء يحرز تعبدا و عمليا أن الثوب قد طهر لأنه أثر شرعي للمستصحب، و لكن إذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أنّا على يقين من نجاسته و عدم طهارته سابقا، و نشك الآن في أنه طهر أو لا، لأننا لا نعلم ما إذا كان قد غسل بماء طاهر حقا، و بذلك تتواجد الأركان لجريان استصحاب النجاسة و عدم الطهارة في الثوب، و نلاحظ بناء على هذا أن الأصل السببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع و السبب و يجري في حكم الماء نفسه يتعبدنا بطهارة الثوب، و إن الأصل المسببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم و المسبّب و يجري في حكم الثوب نفسه يتعبدنا بعدم طهارة الثوب، و هذا معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين و تعارضهما، و توجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، و هي أنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني- دون العكس- قدم الأصل الأول على الثاني.

و هذه القاعدة تنطبق على المقام، لأن الأصل السببي يحرز لنا تعبدا طهارة الثوب لأنها أثر شرعي لطهارة الماء، و لكن الأصل المسببي لا يحرز لنا نجاسة الماء و لا ينفي طهارته لأن‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست