responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 218

ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيا لحكمه، و على هذا الأساس يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي.

و قد عبّر الشيخ الأنصاري و المشهور عن ذلك بأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسبّبي، لأن الركن الثاني في المسببي هو الشك في نجاسة الثوب و طهارته، و الركن الثاني في السببي هو الشك في طهارة الماء و نجاسته، و الأصل السببي بإحرازه الأثر الشرعي (و هو طهارة الثوب) يهدم الركن الثاني للأصل المسببي، و لكن الأصل المسببي باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء كما تقدم لا يهدم الركن الثاني للأصل السببي، فالأصل السببي تام الأركان فيجري و الأصل المسببي قد انهدم ركنه الثاني فلا يجري (1).

و قد عممت فكرة الحكومة للأصل السببي على الأصل المسببي لحالات التوافق بين الأصلين أيضا فاعتبر الأصل المسببي طوليا دائما و مترتبا على عدم جريان الأصل السببي سواء كان موافقا له أو مخالفا لأن الأصل السببي إذا جرى ألغى موضوع الأصل المسببي على أي حال (2).


(1) خلاصة البحث: إنّ الأصل السببي- الذي هو استصحاب طهارة الماء- يتعبّدنا بطهارة الماء، و عليه فاذا غسلنا به الثوب يطهر و لا يبقى عندنا شك بنجاسته، و لهذا ينهدم الركن الثاني لاستصحاب نجاسة الثوب.

(2) مثال ذلك تقدّم الاستصحاب على البراءة، فإنّ الاستصحاب يعتبرك على يقين من حالتك السابقة فلا يبقى عندك شكّ لتجري البراءة.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست