responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 216

شرعيا لجواز الشرب بل العكس هو الصحيح (1)، و تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر إلى الآثار الشرعية كما تقدم. فمن هنا يعرف أن استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبدا و عمليا، و أما استصحاب الحكم فلا يحرز به الموضوع كذلك، و كل استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوعي منهما اسم الأصل السببي لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم، و يطلق على الآخر منهما اسم الأصل المسببي لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبّب شرعا للموضوع.


(1) هذه ملاحظة مهمّة، بيانها مرّة ثانية بمثال ثان: إذا جاءك لحم من كافر فهو محكوم بعدم التذكية لذلك لا يجوز أكله و لكنه محكوم بالطهارة لاحتمال أن يكون مسلم قد ذبح الحيوان فنستصحب طهارة اللحم. المهم أنّ الحكم بطهارة اللحم لا يستلزم الحكم بتذكيته، لكن الحكم بتذكية الحيوان يستلزم الحكم بطهارته أي ان الطهارة أثر شرعي للتذكية.

مثال ثالث: إذا طهّرت يوما ثوبا متنجّسا بماء استصحبت طهارته، فقد تقول:

علينا أن نستصحب نجاسة الثوب لعدم إحراز طهارته و طهارة الماء فيتعارض الاستصحابان و يتساقطان، و النتيجة أننا نحكم بنجاسة الثوب.

هذا التصوّر خاطئ، و ذلك لأنّ استصحاب طهارة الماء أثره طهارة الثوب تعبّدا فلا يبقي مجالا لاستصحاب نجاسة الثوب. و يسمّى استصحاب طهارة الماء أصل سببي لأنه السبب في طهارة الثوب، و استصحاب نجاسة الثوب أصل مسبّبي لأنه يجري- إذا جرى- في مرحلة متأخّرة، و المثل العامّي يقول للأصل المسبّبي «اللّه يرزقك الحج و الناس راجعة».

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست