و قد يفترض أن الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلا بأن كنا نعلم فعلا أن الأب قد أسلم، و لكن نشك في تاريخ ذلك و أنه هل أسلم قبل وفاة أبيه أو بعد ذلك، و في مثل ذلك يجري استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة الجد و لا يضر بذلك أنا نعلم بأن الأب لم يعد كافرا فعلا، لأن المهم تواجد الشك في الظرف الذي يراد اجراء الاستصحاب بلحاظه، و هو فترة آخر حياة الجد إلى حين وفاته فيستصحب بقاء الجزء الثاني من الموضوع (و هو كفر الأب) إلى حين حدوث الجزء الأول (و هو موت الجد) فيتم الموضوع.
و كما قد يجري الاستصحاب على هذا الوجه لاحراز الموضوع بضم الاستصحاب إلى الوجدان، كذلك قد يجري لنفي أحد الجزءين، ففي نفس المثال إذا كان الأب معلوم الاسلام في حياة أبيه و شك في كفره عند وفاته، جرى استصحاب اسلامه و عدم كفره إلى حين موت الجد، و نفينا بذلك ارث الحفيد من الجد سواء كنا نعلم بكفر الأب بعد وفاة أبيه أو لا.
و على هذا الأساس قد يفترض أن موضوع الحكم الشرعي مركب من جزءين و أحد الجزءين معلوم الثبوت ابتداء و يعلم
- يجري ليرتّبه لأنّ الاستصحاب لا يثبت هكذا آثار تكوينية و لا يثبت الآثار العقلية كالزوجية المعلولة للأربعة. و إن فهمت أنه يترتب على وجود الجزءين- لا على عنوان اجتماعهما- جرى الاستصحاب و يترتب الأثر.