responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 210

ففي هذه الحالة لا معنى لإجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجدانا كما هو واضح، و لكن قد تتواجد أركان الاستصحاب و شروطه لاثبات الجزء الآخر المشكوك فيثبت الحكم، أو لنفيه فينفى الحكم، و مثال ذلك أن يكون ارث الحفيد من جده مترتبا على موضوع مركب من جزءين: أحدهما موت الجد و الآخر عدم اسلام الأب إلى حين موت الجد، و إلّا كان مقدما على الحفيد، فإذا افترضنا أن الجد مات يوم الجمعة و أن الاب كان كافرا في حياة أبيه و لا ندري هل أسلم على عهده أو لا؟ فهنا الجزء الأول من موضوع ارث الحفيد محرز وجدانا، و الجزء الثاني و هو عدم اسلام الأب مشكوك فيجري استصحاب الجزء الثاني، و بضم الاستصحاب إلى الوجدان نحرز موضوع الحكم الشرعي لإرث الحفيد، و لكن على شرط أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على ذات الجزءين و أما إذا كان مترتبا على وصف الاقتران و الاجتماع بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور لأن الاقتران و الاجتماع لازم عقلي و أثر تكويني للمستصحب، و قد غرفنا أن الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة عقلية لا تثبت (1).


(1) هذه هي النقطة المهمّة جدّا في الفقه، فإن فهمت من الادلّة الفقهية أن الإرث مثلا يترتب على عنوان الاقتران أي وصف الاجتماع فإنّ الاستصحاب لا-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست