responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 209

يعني أن فترة ما قبل الظهر هي فترة الشك، فإذا كان لبقاء زيد كافرا في هذه الفترة و عدم اسلامه فيها أثر مصحّح للتعبد (1) جرى استصحاب بقائه كافرا و عدم اسلامه إلى الظهر و ثبت بهذا الاستصحاب كل أثر شرعي يترتب على بقائه كافرا و عدم اسلامه في هذه الفترة، و لكن إذا كان هناك أثر شرعي مترتب على حدوث الاسلام بعد الظهر، فلا يترتب هذا الأثر على الاستصحاب المذكور، لأن الحدوث كذلك لازم تكويني لعدم الاسلام قبل الظهر، فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد (2).

و من ناحية أخرى نلاحظ أن موضوع الحكم الشرعي قد يكون بكامله مجرى للاستصحاب إثباتا أو نفيا (3)، و قد يكون مركبا من جزءين أو أكثر، و يكون أحد الجزءين ثابتا وجدانا و الآخر غير متيقن.


(1) كإرث ولد زيد من جدّه المسلم الذي توفي عند الظهر.

(2) اعلم أخي الطالب أن الاستصحاب لا يثبت آثارا تكوينية كما أسلفنا سابقا و نكرّر هذا المعنى لخطورته جدا في علم الفقه. فمثلا لو فرضنا أن إرث الحفيد يترتّب على عنوان الاقتران بين موت الجد و كفر الأب فإن الاستصحاب لا يثبت هذا الأثر التكويني، و أيضا لو فرضنا أنّ الأثر الشرعي يترتّب على عنوان حدوث إسلام الأب عند الظهر فكذلك الاستصحاب لا يثبت هذا العنوان التكويني.

(3) إثباتا كاستصحاب الطهارة ليترتب عليها جواز مسّ المصحف و نفيا كاستصحاب عدم نجاسة الطعام.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست