responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 20

قاعدة إمكان التكليف المشروط

مرّ بنا أن مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يسمى بالجعل و الاعتبار، و في هذه المرحلة يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية- كما تقدم- فيفترض المولى كل الخصوصيات و القيود التي يريد إناطة الحكم بها، و يجعل الحكم منوطا بها فيقول مثلا: إذا استطاع الإنسان و كان صحيح البدن مخلّى السّرب وجب عليه الحج (1).

و نحن إذا لاحظنا هذا الجعل نجد هناك شيئا قد تحقق بالفعل و هو نفس الجعل الذي يعتبر في قوة قضية شرطية شرطها القيود المفترضة و جزاؤها ثبوت الحكم، و لكن هناك شي‌ء قد لا يكون متحققا فعلا- و إنما يتحقق إذا وجد في الخارج مستطيع صحيح مخلّى- و هو الوجوب [الفعلي‌] على هذا أو ذاك الذي يمثل فعلية الجزاء في تلك القضية الشرطية، فإن فعلية الجزاء في كل قضية شرطية تابعة لفعلية الشرط، فما لم‌


(1) مثّل للقضية الحقيقية بالجملة الشرطية لأنهما بمعنى واحد تماما و إن اختلفت الصياغتان، لأن صياغة الأولى تكون بنحو الحملية. و السّرب هو الطريق.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست