في موارد الشبهة الحكمية تارة يشك في بقاء الجعل لاحتمال نسخه، فيجري استصحاب بقاء الجعل، و أخرى يشك في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه و فعليته، كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان، و شك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار فيجري استصحاب المجعول، و ثالثة يكون الشك في حالة وسطى بين الجعل و المجعول، و توضيح ذلك في المثال الآتي:
إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلى و نفترض عنبا و لكنه بعد لم يغل، فهنا المجعول ليس فعليا، بل فعليته فرع تحقق الغليان، فلا علم لنا بفعلية المجعول الآن، و لكنا نعلم بقضية شرطية و هي: ان هذا العنب لو غلى لحرم، فإذا يبس العنب بعد ذلك و أصبح زبيبا نشك في أن تلك القضية الشرطية هل لا تزال باقية بمعنى أن هذا الزبيب إذا غلى يحرم كالعنب أو لا؟ فالشك هنا ليس في بقاء الجعل و نسخه إذ لا نحتمل النسخ، و ليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليته إذ لم يوجد علم بفعلية المجعول