بالشك، و أما في موارد الشك في المقتضي، فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة و لا عناية، أما الأول فواضح، و أما الثاني فلأن المتيقن لم تحرز قابليته للبقاء، و عليه فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب.
و الجواب على ذلك بأن صدق النقض و إن كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين و الشك، و لكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين و الشك من خصوصية الزمان الحدوثي و البقائي و إضافتهما إلى ذات واحدة كما تقدم توضيحه فيما مضى، و هذه العناية التجريدية تطبق على موارد الشك في المقتضي أيضا.
و عليه فالاستصحاب يجري في موارد الشك في المقتضي أيضا.