responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 202

بالشك، و أما في موارد الشك في المقتضي، فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة و لا عناية، أما الأول فواضح، و أما الثاني فلأن المتيقن لم تحرز قابليته للبقاء، و عليه فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب.

و الجواب على ذلك بأن صدق النقض و إن كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين و الشك، و لكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين و الشك من خصوصية الزمان الحدوثي و البقائي و إضافتهما إلى ذات واحدة كما تقدم توضيحه فيما مضى، و هذه العناية التجريدية تطبق على موارد الشك في المقتضي أيضا.

و عليه فالاستصحاب يجري في موارد الشك في المقتضي أيضا.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست