فقد يقال إنه يجري استصحاب تلك القضية الشرطية، لأنها متيقنة حدوثا و مشكوكة بقاء و يسمى باستصحاب الحكم المعلق أو بالاستصحاب التعليقي.
و لكن ذهب المحقق النائيني ; إلى عدم جريان الاستصحاب، إذ ليس في الحكم الشرعي إلّا الجعل و المجعول، و الجعل لا شك في بقائه، فالركن الثاني مختل، و المجعول لا يقين بحدوثه، فالركن الأول مختل.
و أما القضية الشرطية فليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضية شرطية وراء الجعل و المجعول ليجري استصحابها.
(1) خلاصة هذا البحث: إنه إذا ورد «إذا غلى العصير العنبي فإنه يحرم» فهل يصحّ استصحاب هذه القضية الشرطية إلى حالة الزبيب فنقول: إذا غلى الزبيب في الماء فإنه يحرم؟
قد يقال: نعم، يصح استصحاب هذا الجعل كما يستصحب السيد الشهيد ; الشبهات الحكمية، فلو أغمي على المرجع يستصحب جواز تقليده، و هنا الأمر هكذا.
و لكن المحقق النائيني ; رفض جريان استصحاب هذا الحكم المعلّق معتبرا أن القضية الثانية ليست امتدادا للقضية الأولى، فلا يقين بتشريع القضية الثانية، لأنّ كل موضوع في عالم الجعل له حكم يناسبه و ليست الأحكام في اللوح المحفوظ امتدادا لبعضها البعض، و إنما كل حكم مستقلّ عن غيره، و لعلّ الزبيب المغلى حلال في اللوح المحفوظ، فالركن الأوّل- الذي هو اليقين بالحدوث- مختل.