responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 204

بعد، و إنما الشك في بقاء تلك القضية الشرطية (1).

فقد يقال إنه يجري استصحاب تلك القضية الشرطية، لأنها متيقنة حدوثا و مشكوكة بقاء و يسمى باستصحاب الحكم المعلق أو بالاستصحاب التعليقي.

و لكن ذهب المحقق النائيني ; إلى عدم جريان الاستصحاب، إذ ليس في الحكم الشرعي إلّا الجعل و المجعول، و الجعل لا شك في بقائه، فالركن الثاني مختل، و المجعول لا يقين بحدوثه، فالركن الأول مختل.

و أما القضية الشرطية فليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضية شرطية وراء الجعل و المجعول ليجري استصحابها.


(1) خلاصة هذا البحث: إنه إذا ورد «إذا غلى العصير العنبي فإنه يحرم» فهل يصحّ استصحاب هذه القضية الشرطية إلى حالة الزبيب فنقول: إذا غلى الزبيب في الماء فإنه يحرم؟

قد يقال: نعم، يصح استصحاب هذا الجعل كما يستصحب السيد الشهيد ; الشبهات الحكمية، فلو أغمي على المرجع يستصحب جواز تقليده، و هنا الأمر هكذا.

و لكن المحقق النائيني ; رفض جريان استصحاب هذا الحكم المعلّق معتبرا أن القضية الثانية ليست امتدادا للقضية الأولى، فلا يقين بتشريع القضية الثانية، لأنّ كل موضوع في عالم الجعل له حكم يناسبه و ليست الأحكام في اللوح المحفوظ امتدادا لبعضها البعض، و إنما كل حكم مستقلّ عن غيره، و لعلّ الزبيب المغلى حلال في اللوح المحفوظ، فالركن الأوّل- الذي هو اليقين بالحدوث- مختل.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست