responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 201

بالشك نقضا لليقين بالشك، و هذا لا يصدق حقيقة إلّا إذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين حقيقة أو عناية، و مثال الأول الشك في قاعدة اليقين مع يقينها، و مثال الثاني الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها، فإن الشك هنا و إن كان متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة لأنه متعلق بالبقاء، و اليقين متعلق بالحدوث، و لكن حيث ان المتيقن له قابلية البقاء و الاستمرار، فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به بما هو باق و مستمر فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين، و بهذا يصدق النقض على العمل‌


- و الجواب أنه يصدق النقض حتى على مثال الشمعة لأنك كنت على يقين من اشتعالها و الآن تشك في بقاء اشتعالها، حتى و لو كان عمرها قصيرا بخلاف عمر الانسان.

(هنا ملاحظتان) الأولى: غضّ الإمام 7 النظر عن أسبقية زمان اليقين و تأخّر زمان الشك فعبّر بتعبير النقض في مثال اليقين بالطهارة و الشك بالنوم مع أنه بالدقّة لا يصح هذا التعبير لأنك حتى و لو عملت بالشك- دون اليقين- فأنت لم تنقض يقينك السابق بشكّك اللاحق، فيكون الإمام 7 قد اعتبر اليقين باقيا إلى زمان الشك أو قل إن الإمام جرّد اليقين و الشك من زمانهما. نفس الكلام يجري في مثال الشمعة، فإذا جرّدنا اليقين و الشك من زمانهما يصدق النقض.

و الثانية: إن الفرق بين الوجهين الاوّل و الثاني، هو أن الأوّل ناظر الى ضرورة استحكام المستصحب المتيقّن كالطهارة ليصدق النقض و الانحلال، و أما الثاني فهو ناظر الى ضرورة ان يكون للمستصحب المتيقّن قابلية البقاء ليتّحد متعلّقا اليقين و الشك ليصدق نقض اليقين بالشك.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست