responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 200

الاستصحاب بلسان النهي عن النقض، فلا بد أن تكون الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها محكمة و مبرمة و مستمرة بطبيعتها لكي يصدق النقض على رفع اليد عنها، و أما إذا كانت مشكوكة القابلية للبقاء فهي على فرض انتهاء قابليتها لا يصح اسناد النقض إليها لانحلالها بحسب طبعها، فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة إني نقضتها إذا فصلت بعضها عن بعض، و إنما تقول عن الحبل المحكم ذلك إذا حللته، فيختص الدليل إذن بموارد إحراز قابلية المستصحب للبقاء و الاستمرار.

و يرد على هذا الوجه أن النقض لم يسند إلى المتيقن و المستصحب لنفتش عن جهة إحكام فيه حتى نجدها في افتراض قابليته للبقاء، بل أسند إلى نفس اليقين في الرواية، و اليقين بنفسه حالة مستحكمة و فيها رسوخ مصحّح لإسناد النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحب و مدى قابليته للبقاء.

الوجه الثاني (1): إن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل‌


(1) بيانه أنّ دليل الاستصحاب يقول: «لا تنقض اليقين بالشك» و هذا يصدق في أمثال الطهارة الثابتة و الباقية بطبيعتها فيصدق تعلّق اليقين بها، فإذا قدّمت الشك على يقيني بالطهارة أكون قد نقضت يقيني بالشك.

و لكن هذا النقض لا يصدق في أمثال الشمعة لأن الشمعة لا تبقى بحدّ ذاتها فلا يتعلق اليقين ببقائها فلا يصدق نقض اليقين بالشك، لعدم وجود اليقين من الأصل.-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست