مدّعاهما: أن المتيقن الذي يشك في بقائه تارة يكون شيئا قابلا للبقاء و الاستمرار بطبعه، و إنما يرتفع برافع، و الشك في بقائه ينشأ من احتمال طرو الرافع، ففي مثل ذلك يجري استصحابه، و مثاله الطهارة التي تستمر بطبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث.
و أخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه محدود القابلية للبقاء في نفسه، كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى لو لم تهب عليها الريح، فإذا شك في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجر الاستصحاب، و يسمى ذلك بمورد الشك في المقتضي.
و بالنظرة الأولى يبدو أن هذا التفصيل على خلاف اطلاق دليل الاستصحاب لشمول اطلاقه لموارد الشك في المقتضي، فلا بد للقائلين بعدم الشمول من إبراز نكتة في الدليل تمنع عن اطلاقه، و هذه النكتة قد ادعي أنها كلمة النقض و تقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين:
الوجه الأول: إن النقض حل لما هو محكم و مبرم، و قد جعل
- فأجابهم السيد المصنف ;: إن الإمام 7 لم يقل لا تنقض المتيقّن بالشك، و إنما قال لا تنقض اليقين بالشك، و نحن في مثال الشمعة عندنا يقين باشتعالها، و اليقين حالة مستحكمة فيصدق «لا تنقض اليقين بالشك» حتى و إن لم يكن في الشمعة اقتضاء البقاء.