responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 19

التكليف (1) أخذنا بإطلاق الخطاب في المدلول المطابقي و الالتزامي معا، و أثبتنا التكليف و الملاك على العاجز (2)، و بذلك يثبت أن العاجز قد فاته الملاك، و إن كان معذورا في ذلك، إذ لا يدان العاجز على أي حال.


الالتزامي الذي هو موته بخصوص هذا الاحتراق سيسقط.

إذن يريد السيد الشهيد أن يقول: إذا سقط المدلول المطابقي (اي خطاب صلّ) عن العاجز فسوف يسقط المدلول الالتزامي (اي الملاك) لانهما متلازمان كما قلنا (اي لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية) فلا يجب القضاء.

(1) كما هو رأينا، فإننا نقول بأنّ «أقيموا الصلاة» غير مقيّدة ملاكا و جعلا بالقدرة، نعم التكليف بها- في حال العجز عنها- غير منجّز، و لذلك- أي بما أن وجوب الصلاة على العاجز كان فعليا- يجب عليه القضاء.

(2) فإذا سقط المدلول المطابقي للعجز لا وجه لسقوط الملاك فقد يثبت القضاء لإدراك الملاك الفائت في الوقت.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست