responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 198

4- عموم جريان الاستصحاب‌

بعد أن تمّت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب نتمسك بإطلاقها لإثبات جريانها في كل الحالات التي تتم فيها أركانه، و هذا معنى عموم جريانه، و لكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل في جريانه بين بعض الموارد و بعض بدعوى قصور إطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد، و نقتصر على ذكر أهمها و هو: ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري و المحقق النائيني (رحمهما اللّه) من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع و عدم جريانه في موارد الشك في المقتضي (1). و توضيح‌


(1) بيان ذلك: أنّ الإمام 7 قال: «و لا ينقض اليقين أبدا بالشك، و إنما ينقضه بيقين آخر» و هذا النقض لا يصدق إلّا إذا كان المستصحب مستحكما جدا بحيث يصدق أنّ تقديم الشك عليه يعتبر نقضا لليقين بالشك. و لذلك لو شككنا في انطفاء الشمعة و زوال النهار لما أمكن لنا الاستصحاب، لأنّ اشتعال الشمعة و بقاء النهار ليستا حالتين مستحكمتين. و لذلك قال الشيخ الأنصاري و المحقق النائيني إنّ الاستصحاب لا يجري إذا كان الشك في المقتضي أي في اقتضاء اشتعال الشمعة للبقاء، نعم يجري الاستصحاب إذا كان المقتضي مستحكما كالطهارة و الشك في الرافع كالنوم.-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست