responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 197

و من هنا صح القول بأن الاستصحاب يترتب عليه الأحكام الشرعية للمستصحب دون الآثار العقلية التكوينية و أحكامها الشرعية.

و يسمى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني للمستصحب بالأصل المثبت، و يقال عادة بعدم جريان الأصل المثبت، و يراد به أن مثل استصحاب الحياة لا يثبت الحكم الشرعي لنبات اللحية، و يسمى نبات اللحية بالواسطة العقلية. (*)


- فهذا أيضا غير صحيح، لأنّ ما يترتب على الاستصحاب- كما مرّ سابقا- هو الأثر الشرعي، و نبات لحية زيد أثر تكويني، فلا يثبت التعبّد بنبات لحية زيد.

و بتعبير آخر: إذا نزّل الشارع المقدّس الفقّاع منزلة الخمر فما ذا تفهم من هذا التنزيل؟ هل تفهم منه أنه يتعبّدنا انه صار مسكرا تكوينا و خارجا أو تفهم من هذا التنزيل أن الشارع قد حرّمه؟ حتما ستفهم من هذا التنزيل أن اللّه قد حرّمه و أن الشارع المقدّس بما هو شارع (أي الذي يشرّع و يقنّن) لم يتدخل في ترتيب الآثار التكوينية أصلا، بل لا معنى لئن يقول: و من جملة تعبداتي أني تعبّدتكم بأنه مسكر و لونه كذا و كثافته كذا و وزنه كذا و رائحته كذا، فأيّ دخل للآثار التكوينية بالشريعة؟! و لذلك لو فرضنا أن مقنّنا تعبّد مواليه بذلك من خلال قاعدة الاستصحاب لاعتبروه مجنونا. (و كذلك) الأمر هنا تماما فإنّ الشارع المقدّس حينما شرّع لنا الاستصحاب فإنّ العقلاء يفهمون من هذا التعبّد التعبّد بالآثار الشرعية كحرمة التصرّف بمال زيد و عدم اعتداد زوجته عدّة الوفاة و هكذا.

(*) و لك أن تعبّر بتعبير مختصر فتقول: إنّ وجوب ذبح الشاة مترتب على نبات لحية زيد تكوينا أو تعبدا، أمّا تكوينا فلم يثبت نبات اللحية، و أمّا تعبّدا فلا يثبت نبات اللحية بالاستصحاب لأنه أثر تكويني.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست