responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 195

لهذا الحكم من حكم أيضا و هكذا (1).

و قد لا يكون المستصحب حكما و لا موضوعا لحكم، و لكنه سبب تكويني أو ملازم خارجي لشي‌ء آخر، و ذلك الشي‌ء هو موضوع الحكم، كما لو فرضنا أن حياة زيد التي كنا على يقين منها، ثم شككنا في بقائها سبب- على تقدير بقائها إلى زمان الشك- لنبات لحيته، و كان نبات اللحية موضوعا لحكم شرعي (2)، ففي مثل ذلك هل يجري استصحاب حياة زيد لإثبات ذلك الحكم الشرعي تعبدا أو لا؟

المشهور بين المحققين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لذلك، و هذا هو الصحيح لأنه إن أريد اثبات ذلك الحكم الشرعي باستصحاب حياة زيد مباشرة بلا تعبد بنبات اللحية فهو غير ممكن، لأن ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية لا حياة زيد فما لم يثبت بالتنزيل و التعبد نبات اللحية لا يترتب الحكم، و إن أريد إثبات نبات اللحية أولا باستصحاب الحياة (3)، و بالتالي إثبات‌


(1) مثاله إذا غلى العصير العنبي و شككنا في ذهاب ثلثيه فإننا نستصحب عدم ذهابه، و يترتب على ذلك حرمة شربه، و يترتب على حرمة شربه حرمة بيعه، و يترتب على حرمة بيعه حرمة ثمنه، و يترتب على حرمة ثمنه وجوب ردّه إلى صاحبه، و يترتب على وجوب ردّه حرمة الصلاة فيه، و يترتّب على حرمة الصلاة فيه بطلان الصلاة، و يترتب على بطلان الصلاة وجوب إعادتها. كل هذه الاحكام الشرعية تترتب على استصحاب عدم ذهاب الثلثين.

(2) كوجوب ذبح شاة.

(3) فذلك لا يصح لانّ نبات اللحية ليس أثرا شرعيا لاستصحاب الحياة، و انما-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست