responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 194

3- مقدار ما يثبت بالاستصحاب‌

دليل الاستصحاب كما عرفنا مفاده النهي عن النقض العملي لليقين عند الشك. و هذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملي، بل يراد به بيان أن الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك في بقائه، و النهي إرشاد إلى هذا الحكم فكأنه قال: لا ينقض اليقين بالشك، لأني أحكم بأن المتيقن باق (1)، و الحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاءه حقيقة و إلّا لزال الشك مع أن الاستصحاب حكم الشك، بل يعني بقاءه من الناحية العملية، أي تنزيله منزلة الباقي عمليا، و مرجع ذلك إلى القول بأن الشي‌ء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه منزّل منزلة الباقي، فإذا كان المستصحب حكما فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد ببقائه، و إذا كان موضوعا لحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه و أثره، و إذا كان للمستصحب حكم شرعي، و كان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه و التعبد بحكمه هو بدوره يعني التعبد بما


(1) أي بما أنّ قوله 7: «و لا ينقض اليقين بالشك» لا يحرّم النقض، فإذن لك أن تحتاط و لا تتبع الاستصحاب، لأنّ الاستصحاب حكم ظاهري فلك أن تحتاط لتدرك الواقع.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست